السيد الخوئي
369
كتاب الطهارة
وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء ( 1 ) فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل . وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب .
السيد الخوئي
369
كتاب الطهارة
وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء ( 1 ) فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل . وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب .